الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
438
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الرابع في بيان حقّ الشرب والشفه وجميع مواده أيضا واضحة جلية المدرك . نعم ، في : ( مادّة : 1268 ) يسوغ لمن كان ضمن ملكه ماء متتابع الورود - سواء كان حوضا أو نهرا - أن يمنع طالبه من الدخول في ملكه . لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب يجبر صاحب الملك على إخراج الماء لذلك الطالب ، أو إعطائه الرخصة بالدخول لأجل أخذ الماء . وإن لم يخرج له الماء فله حقّ الدخول وأخذ الماء « 1 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 147 : ( إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول . لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له ، أو أن يأذنه بالدخول لأخذ الماء . وإذا لم يخرج له الماء فله حقّ الدخول وأخذ الماء ، لكن بشرط السلامة ، أي : يشترط عدم إيقاع ضرر ، كتخريب حافّة الحوض أو البئر أو النهر ) . قارن : تبيين الحقائق 6 : 40 ، الفتاوى الهندية 5 : 391 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 440 .